السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

49

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بغير البيع من المعاوضات كالهبة ، فذهب فقهاء الإمامية - على المشهور عندهم - والحنفية والمالكية ، والشافعية في قول إلى أنّه يجوز تمليك الأعيان بغير البيع قبل قبضه « 1 » ، وألحق هذا البعض من الإمامية بذلك الكتابة ، بناءً على أنّها بيع العبد من نفسه « 2 » ، بينما ذهب الشافعية على الأصحّ ، والحنابلة إلى عدم جواز تمليك المبيع قبل قبضه بالهبة « 3 » . ( انظر : قبض ، هبة ) 3 - تمليك المنفعة : يملك المستأجر بالإجارة منفعة العين المستأجرة ، ويجوز عند الفقهاء أن يملِّك منفعة العين المستأجرة لآخر « 4 » . وصرّح بعض فقهاء الإمامية باستثناء حالة اشتراط المؤجّر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه ، فلا يجوز له أن يؤجّرها من غيره حينئذ « 5 » . 4 - حكم النكاح بلفظ التمليك : اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك ، فذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم - إلى أنّه لا ينعقد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج « 6 » ، كما ذهب الشافعية وجمهور الحنابلة إلى عدم الانعقاد بلفظ التمليك « 7 » ، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى انعقاده بلفظ التمليك ، وبكلّ لفظ وضع لتمليك العين في الحال « 8 » ، وكذا وقع الكلام عند الفقهاء في حكم إيقاع البيع أو الهبة أو الصدقة ، أو غير ذلك من العقود بلفظ التمليك . ( انظر : عقد )

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 249 . تذكرة الفقهاء 10 : 127 . شرح المجلة ( الأناسي ) 2 : 173 ، 174 . بدائع الصنائع 5 : 180 ، ط الجمالية . الفروق ( القرافي ) 3 : 279 . القوانين الفقهية : 170 . مغني المحتاج 2 : 69 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 120 . مسالك الأفهام 3 : 249 . بدائع الصنائع 5 : 180 . ( 3 ) الأشباه والنظائر : 456 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 2 : 69 . كشّاف القناع 2 : 187 . شرح منتهى الإرادات 2 : 187 ، ط عالم الكتب . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 257 ، 260 . الفروق ( القرافي ) 1 : 187 . تهذيب الفروق بهامش الفروق 1 : 193 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 299 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 76 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 69 . مستند الشيعة 16 : 90 - 91 . جواهر الكلام 29 : 132 . ( 7 ) مغني المحتاج 3 : 140 ، ط الحلبي . نهاية المحتاج 6 : 207 . الإنصاف 8 : 45 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 8 ) البناية 4 : 19 - 21 . تبيين الحقائق 2 : 96 ، 97 . فتح القدير 2 : 346 ، 347 ، ط الأميرية . جواهر الإكليل 1 : 277 .